المادة 1
مادة 1: يمنع تصدير جميع انواع النحاس الخامي والمصنوع بمختلف اشكاله جديدا او مستعملا المعرف عنه في الاوضاع الجمركية من رقم 756 الى رقم 769
قرار رقم 8355 19/01/1952
قرار رقم 8355 تاريخ 19/01/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يمنع تصدير جميع انواع النحاس الخامي والمصنوع بمختلف اشكاله جديدا او مستعملا المعرف عنه في الاوضاع الجمركية من رقم 756 الى رقم 769
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعلق على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني ويعتبر نافذا ابتداء من هذا التاريخ.
بيروت في 19 كانون الثاني سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة