Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 8355 19/01/1952

منع تصدير جميع انواع النحاس الخامي والمصنوع

قرار رقم 8355 تاريخ 19/01/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1952. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
8355
التاريخ
19/01/1952
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/1952, ص. 43
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 8836 تاريخ 10/08/1953 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 8355 تاريخ 19/01/1952
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع تصدير جميع انواع النحاس الخامي والمصنوع بمختلف اشكاله جديدا او مستعملا المعرف عنه في الاوضاع الجمركية من رقم 756 الى رقم 769

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة ويعلق على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني ويعتبر نافذا ابتداء من هذا التاريخ.

بيروت في 19 كانون الثاني سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1952