المادة 1
مادة 1: تخضع لاجازة استيراد مسبقة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني الكحول اللادورية المعرفة بالوضع الجمركي رقم 269 في جزئيه. أ- المتانول (الكحول المتيلي) - روح الخشب ب - وغيرها
قرار رقم 8361 26/01/1952
قرار رقم 8361 تاريخ 26/01/1952. نشر في الجريدة الرسمية العدد 5 تاريخ 30/01/1952. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تخضع لاجازة استيراد مسبقة تصدر عن وزارة الاقتصاد الوطني الكحول اللادورية المعرفة بالوضع الجمركي رقم 269 في جزئيه. أ- المتانول (الكحول المتيلي) - روح الخشب ب - وغيرها
مادة 2: تستثنى من التدبير الوارد في المادة الاولى الكميات التي تخضع للوضع الجمركي الفرعي 269 ب والتي شحنت من مصادرها قبل صدور هذا القرار.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 26 كانون الثاني سنة 1952 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة