قرار 12/09/1934
ملحق للقرار عدد 178-LR الصادر في 10-8-1934 بتنظيم القضاء في لبنان تنظيما جديدا
قرار تاريخ 12/09/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3018 تاريخ 12/09/1934. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
- النوع
- قرار
- التاريخ
- 12/09/1934
- الجريدة الرسمية
- العدد 3018, 12/09/1934, ص. 19
- الحالة
- لا إلغاء مسجل
- الاستشهاد كـ
- قرار تاريخ 12/09/1934
- المصدر
- الجامعة اللبنانية
نص هذه الوثيقة في الطريق. نحن نقوم بنسخ كل نص من مكتبة الجامعة اللبنانية وهذا النص لم يصل بعد. في غضون ذلك يمكنك قراءته في الجامعة اللبنانية.
نصوص ذات صلة
نصوص أخرى من السنة نفسها.
- قرار رقم 215 تاريخ 17/09/1934 تحديد مبلغ الرسوم والعوائد الواجب استيفاؤها في لبنان من تطبيق القرار عدد 15-L.R الصادر في 18-1-1934 المتعلق بنظام السير والنقل
- قرار رقم 327 تاريخ 31/08/1934 الغاء المادة 33 من القرار رقم 317 المؤرخ في 21 حزيران سنة 1934
- قرار رقم 324 تاريخ 12/07/1934 اضافة فقرة الى المادة السادسة من القرار رقم 298 المؤرخ في 9 حزيران سنة 1933 (تنظيم بيع مواد غذائية)
- قرار رقم 330 تاريخ 19/11/1934 يختص باستجلاب لحوم طريئة من الخارج الى بيروت او بقايا هذه اللحوم
- قرار رقم 24 تاريخ 04/07/1934 اختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة ايعات العقارية
- قرار رقم 141 تاريخ 28/06/1934 تطبيق اتفاق برن المتعلق بحماية الملكية الادبية والفنية المعاد النظر فيه في روما بتاريخ 2 حزيران سنة 1928 على دول الشرق المشمولة بالانتداب الفرنسي