المادة 1
مادة 1: ألغيت المادة 33 من القرار رقم 317 المؤرخ في 21 حزيران سنة 1934
قرار رقم 327 31/08/1934
قرار رقم 327 تاريخ 31/08/1934. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3035 تاريخ 22/10/1934. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ألغيت المادة 33 من القرار رقم 317 المؤرخ في 21 حزيران سنة 1934
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 31 اب سنة 1934 الامضاء: سليم تقلا صدق: في 4 منه رئيس الجمهورية الامضاء: حبيب السعد نظر: نظر: في 4 ايلول سنة 1934 في 4 ايلول سنة 1934 مدير الداخلية امين سر الدولة الامضاء: صبحي ابو النصر الامضاء: عبد الله بيهم نظر وصدق: عملا بمنطوق المادة 62 من القرار رقم 15/ل.ر في 10 تشرين الاول سنة 1934 الامضاء: لاغارد
نصوص ذات صلة