Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 2716 05/04/1950

تحديد معدلات الاستهلاك الصناعي والتجاري الواجب اعتمادها عند حسب الارباح الخاضعة لضريبة الدخل

قرار رقم 2716 تاريخ 05/04/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 02/08/1950. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
2716
التاريخ
05/04/1950
الجريدة الرسمية
العدد 31, 02/08/1950, ص. 504-506
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 2716 تاريخ 05/04/1950
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تحدد معدلات الاستهلاك الصناعي والتجاري الواجب اعتمادها عند حسب الارباح الخاضعة لضريبة الدخل كما يلي: في المصانع والمعامل بالمئة ـــــــــــــــــــ ــــــــ المحركات والالات الكهربائية 10 آلات الخياطة 50,7 آلات الغزل والحياكة 50,7 آلات المصانع الكيماوية 50,7 الالات والادوات الاخرى 5 البراميل والقناني والصناديق يعاد تخمينها في المطابع

الاحرف وتوابعها 20 الالات الطابعة وادواتها 50,7 وسائل النقل

السيارات والدرجات 10 الطائرات 25 وسائل الجر الحديدية والحافلات الكهربائية 5 المراكب والزوارق 5 في الفنادق والمطاعم والمقاهي بالمئة ــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــ الاثاث والاواني الفضية 10 البياض (شراشف مناشف .. الخ) 20 الاواني الزجاجية يعاد تخمينها البرادات يعاد تخمينها في دور السينما والمراسح والملاهي

آلات العرض 15 الاثاث 10 في المكاتب والمخازن

المفروشات 50,7 الالات الكاتبة 10

المادة 2

مادة 2: تتبع طريقة الاستهلاك الثابت او اية طريقة اخرى من طرق الاستهلاك لا تختلف في نتيجتها عن نتيجة المعدلات المنصوص عليها في المادة السابقة.

المادة 3

مادة 3: تستهلك الالات والادوات والمفروشات والاشياء التي لم يرد ذكرها في هذا الجدول بالمقارنة.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويطبق هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5 نيسان سنة 1949 وزير المالية الامضاء: حسين العويني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1950