المادة 1
مادة 1: أوقف بصورة موقتة تنفيذ احكام القرار الصادر بتاريخ 23 شباط سنة 1950 برقم 51 القاضي بتحديد شروط ادخال المنتوجات الزراعية الى لبنان.
قرار رقم 89 29/03/1950
قرار رقم 89 تاريخ 29/03/1950. نشر في الجريدة الرسمية العدد 14 تاريخ 05/04/1950. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة