المادة 1
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة 6 من القرار رقم 72/1 تاريخ 22/2/1965 وتقرأ كما يلي: "تحدد كميات المواد والسلع من كوتا سنة 1965 للتجار المستجدين, باستثناء الملح, بمعدل تحدد قيمته القصوى من قبل وزير الاقتصاد الوطني. والباقي بدون تعديل.
قرار رقم 155 03/04/1965
قرار رقم 155 تاريخ 03/04/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 19/04/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل الفقرة الاولى من المادة 6 من القرار رقم 72/1 تاريخ 22/2/1965 وتقرأ كما يلي: "تحدد كميات المواد والسلع من كوتا سنة 1965 للتجار المستجدين, باستثناء الملح, بمعدل تحدد قيمته القصوى من قبل وزير الاقتصاد الوطني. والباقي بدون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة لاقتصاد الوطني.
بيروت في 3 نيسان سنة 1965 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: بهيج تقي الدين
نصوص ذات صلة