المادة 1
مادة 1: يحدد النطاق البلدي لقرية مشغرة- قضاء البقاع الغربي- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شرقا- نهر الليطاني, القرعون, مجدل بلهيص , سحمر ويحمر جنوبا- لوسا, ميدون وعين التينة غربا- نيحا, قضاء الشوف شمالا- عيتنيت
قرار رقم 150 03/04/1965
قرار رقم 150 تاريخ 03/04/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 19/04/1965. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد النطاق البلدي لقرية مشغرة- قضاء البقاع الغربي- وفقا للخرائط المرفقة كما يلي: شرقا- نهر الليطاني, القرعون, مجدل بلهيص , سحمر ويحمر جنوبا- لوسا, ميدون وعين التينة غربا- نيحا, قضاء الشوف شمالا- عيتنيت
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 3 نيسان سنة 1965 الامضاء: تقي الدين الصلح
نصوص ذات صلة