Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 109 25/06/1987

يستثنى من القرار رقم 108-د تاريخ 25-6-1987 المواد البريدية

قرار رقم 109 تاريخ 25/06/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 30/07/1987. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
109
التاريخ
25/06/1987
الجريدة الرسمية
العدد 31, 30/07/1987, ص. 732
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 109 تاريخ 25/06/1987
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستثنى من القرار رقم 108/د تاريخ 25/06/1987 المواد

البريدية المبينة في ما يلي, ويستمر تطبيق سعر الفرنك

الذهب المحدد في القرار رقم 28/أ/و تاريخ 22/02/1986

ساريا عليها:

1- الصحف والمطبوعات الدورية اللبنانية التي تتوفر

فيها الشروط التالية:

- ان تكون ذات امتياز ومرخصة من وزارة الاعلام كمطبوعة

دورية.

- ان تكون صادرة في لبنان.

- ان تودع في مكاتب البريد من قبل دار النشر التي

تصدرها.

- ان تتقيد بتعليمات الادارة في ما يعود لشروط الايداع

من فرز ورزم وكيفية التخليص البريدي.

2- التحارير والبطاقات ذات الاجور البريدية الجوية المدموجة والمحددة في المادة الثانية من القرار رقم 153/أ/و تاريخ

09/09/1986 بما فيها الخدمات الداخلية.

المادة 2

مادة 2: يطبق هذا القرار فور صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 حزيران 1987 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية جوزف الهاشم

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1987