المادة 1
مادة 1: يعدل سعر الفرنك الذهب في المديرية العامة للبريد من 600 ق.ل. الى 2500 ق.ل. كسعر وسطي, ويعمل بهذا التعديل اعتبارا من تاريخ 1/7/1987.
قرار رقم 108 25/06/1987
قرار رقم 108 تاريخ 25/06/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 31 تاريخ 30/07/1987. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعدل سعر الفرنك الذهب في المديرية العامة للبريد من 600 ق.ل. الى 2500 ق.ل. كسعر وسطي, ويعمل بهذا التعديل اعتبارا من تاريخ 1/7/1987.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 25 حزيران 1987 وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية جوزف الهاشم
نصوص ذات صلة