Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 18 09/07/1987

الموضوع: تفويض مفتي الجمهورية اللبنانية تعيين لجان تقوم مقام مجالس الاوقاف الادارية في بيروت وبقية المحافظات

قرار رقم 18 تاريخ 09/07/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 06/08/1987. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
18
التاريخ
09/07/1987
الجريدة الرسمية
العدد 32, 06/08/1987, ص. 740
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
علم وخبر رقم 147 تاريخ 23/09/2003 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 18 تاريخ 09/07/1987
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تفويض مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى تعيين لجان تقوم مقام مجالس الاوقاف الادارية المحلية في بيروت وبقية المحافظات لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ انتهاء ولاية كل منها. وكذلك اعادة تعيين هذه اللجان لمدة سنة اخرى اذا اقتضت الظروف ذلك. ويسري احكام هذا القرار على اللجان الوقفية في المناطق وفقا للمادة 63 من المرسوم الاشتراعي رقم 18/1955 المعدل.

الشيخ حسن خالد رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى مفتي الجمهورية اللبنانية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1987