Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 17 09/07/1987

الموضوع: تمديد ولاية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى لمدة سنتين اعتبارا, من 24 حزيران 1987

قرار رقم 17 تاريخ 09/07/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 06/08/1987. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
17
التاريخ
09/07/1987
الجريدة الرسمية
العدد 32, 06/08/1987, ص. 739
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 680 تاريخ 20/09/2003 (the text)
قرار رقم 680 تاريخ 20/09/2003 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 17 تاريخ 09/07/1987
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تمديد ولاية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى لمدة سنتين اعتبارا من 24/6/1985. واذا تعذر اجتماع المجلس لاسباب امنية في نهاية السنتين فان ولاية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى تبقى مستمرة الى حين تمكنه من عقد اول جلسة له ليبت بالامر.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ حسن خالد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1987