المادة 1
تمديد ولاية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى لمدة سنتين اعتبارا من 24/6/1985. واذا تعذر اجتماع المجلس لاسباب امنية في نهاية السنتين فان ولاية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى تبقى مستمرة الى حين تمكنه من عقد اول جلسة له ليبت بالامر.
قرار رقم 17 09/07/1987
قرار رقم 17 تاريخ 09/07/1987. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 06/08/1987. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.
تمديد ولاية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى لمدة سنتين اعتبارا من 24/6/1985. واذا تعذر اجتماع المجلس لاسباب امنية في نهاية السنتين فان ولاية المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى تبقى مستمرة الى حين تمكنه من عقد اول جلسة له ليبت بالامر.
مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى الشيخ حسن خالد
نصوص ذات صلة