المادة 1
مادة 1: تعدل تعريفات توزيع مياه الشرب ضمن نطاق امتياز مياه جل الديب بحيث تصبح مطابقة لتلك المعمول بها في مصلحة مياه المتن.
قرار رقم 83 03/06/1982
قرار رقم 83 تاريخ 03/06/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 04/11/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعدل تعريفات توزيع مياه الشرب ضمن نطاق امتياز مياه جل الديب بحيث تصبح مطابقة لتلك المعمول بها في مصلحة مياه المتن.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به ابتداء من اول كانون الثاني 1982 .
3 حزيران سنة 1982 وزير الموارد المائية والكهربائية بالوكالة محمود عمار
نصوص ذات صلة