Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 83 03/06/1982

تعديل تعرفات المياه في امتياز مياه جل الديب

قرار رقم 83 تاريخ 03/06/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 04/11/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
83
التاريخ
03/06/1982
الجريدة الرسمية
العدد 32, 04/11/1982, ص. 1113
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 83 تاريخ 03/06/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل تعريفات توزيع مياه الشرب ضمن نطاق امتياز مياه جل الديب بحيث تصبح مطابقة لتلك المعمول بها في مصلحة مياه المتن.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة, ويعمل به ابتداء من اول كانون الثاني 1982 .

3 حزيران سنة 1982 وزير الموارد المائية والكهربائية بالوكالة محمود عمار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982