المادة 1
مادة 1: صدق قرار الجمعية العمومية غير العادية لجمعية شركات الضمان في لبنان المتخذ بتاريخ 28/12/81 والرامي الى اضافة مادة جديدة على نظامها تحمل الرقم 21 وتتعلق بقبول شركات اعادة الضمان في عضوية الجمعية بصفة عضو مستمع.
قرار رقم 62 11/06/1982
قرار رقم 62 تاريخ 11/06/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 04/11/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: صدق قرار الجمعية العمومية غير العادية لجمعية شركات الضمان في لبنان المتخذ بتاريخ 28/12/81 والرامي الى اضافة مادة جديدة على نظامها تحمل الرقم 21 وتتعلق بقبول شركات اعادة الضمان في عضوية الجمعية بصفة عضو مستمع.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بيروت في 1 حزيران سنة 1982 وزير الاقتصاد والتجارة خالد جنبلاط
نصوص ذات صلة