Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 397 24/05/1982

تعديل القرار رقم 1407-1 عام 1975 المتعلقة بادخال السيجار الاجنبي

قرار رقم 397 تاريخ 24/05/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 03/06/1982. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
397
التاريخ
24/05/1982
الجريدة الرسمية
العدد 22, 03/06/1982, ص. 686
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 397 تاريخ 24/05/1982
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ترفع قيمة التأمين المنصوص عنه في الفقرة "ج" من المادة الاولى من القرار رقم 1407/1 تاريخ 23/4/1975 والمعدلة بالقرار رقم 128 تاريخ 23/2/1982 بحيث تصبح/10000/ ل.ل. (عشرة الاف ) بدلا من /5000/ ل.ل. عن كل صنف من السيجار الذي يسمح باستيراده.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

في 24 ايار سنة 1982 وزير الزراعة الامضاء: علي الخليل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1982