المادة 1
بموجب القرار رقم 4 تاريخ 18/05/1982 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية دير مار انطونيوس في منطقة بعبدا
قرار رقم 4 18/05/1982
قرار رقم 4 تاريخ 18/05/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 4 تاريخ 18/05/1982 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية دير مار انطونيوس في منطقة بعبدا
نصوص ذات صلة