المادة 1
بموجب القرار رقم 6 تاريخ 5/6/1982 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القديم على العقار رقم 3101 من منطقة القبيات
قرار رقم 6 05/06/1982
قرار رقم 6 تاريخ 05/06/1982. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 6 تاريخ 5/6/1982 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القديم على العقار رقم 3101 من منطقة القبيات
نصوص ذات صلة