Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف رقم 10242 03/08/1962

حصر حقوق مكتسبة على مياه نهر ابراهيم

مختلف رقم 10242 تاريخ 03/08/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 08/08/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
الرقم
10242
التاريخ
03/08/1962
الجريدة الرسمية
العدد 32, 08/08/1962, ص. 1396
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مختلف رقم 10242 تاريخ 03/08/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنحصر الحقوق المكتسبة على مياه نهر ابراهيم اعتبارا من معمل شوان رقم واحد لغاية كيلومترين نحو العالي من السد- قضاء كسروان (محافظة جبل لبنان) بوقف مار جرجس الجبل لري املاكه الكائنة في شوان ولدوران طاحون بحجرين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 3 اب سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962