Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف 28/09/1962

تصحيح القرار 194-1 تاريخ 4 ايار سنة 1962 المتعلق بتحديد نظام رديات فروقات اسعار المازوت للمزارعين

مختلف تاريخ 28/09/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 41 تاريخ 10/10/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
التاريخ
28/09/1962
الجريدة الرسمية
العدد 41, 10/10/1962, ص. 1652
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مختلف تاريخ 28/09/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى الفقرة ج من القرار المذكور اعلاه.

المادة 2

مادة 2: تصبح المادة الثانية كما يلي: تلغى المادة الثامنة من القرار رقم 275/1/189 تاريخ 17/7/61 بفقرتيها ويستعاض عنها بالنص التالي: يحدد معدل استهلاك المازوت بمائة وخمسة وخمسين غراما لكل حصان ساعة.

بيروت في 28 ايلول 1962 صورة طبق الاصل وزير الاقتصاد الوطني عن رئيس ديوان وزارة الاقتصاد الوطني الامضاء: رفيق نجا الامضاء: نجيب - حبيقه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962