المادة 1
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع المقدم المجاور لنبع القاضي قضاء زغرتا محافظة الشمال.
مختلف رقم 11501 17/12/1962
مختلف رقم 11501 تاريخ 17/12/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 52 تاريخ 26/12/1962. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تفتتح معاملات معرفة الحقوق المكتسبة على مياه نبع المقدم المجاور لنبع القاضي قضاء زغرتا محافظة الشمال.
مادة 2: تجري المعاملات الملحوظة في المادة السابقة وفقا لاحكام المادتين 23 و24 من القرار رقم 320 تاريخ 26 ايار سنة 1926.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 17 كانون الاول سنة 1962 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: بيار الجميل
نصوص ذات صلة