Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف رقم 1685 13/08/1962

يتعلق بكيفية اتخاذ التدابير اللازمة عند توقف السيارة على الطريق نتيجة قوة قاهرة

مختلف رقم 1685 تاريخ 13/08/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 36 تاريخ 05/09/1962. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
الرقم
1685
التاريخ
13/08/1962
الجريدة الرسمية
العدد 36, 05/09/1962, ص. 1417-1418
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مختلف رقم 1685 تاريخ 13/08/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عند وقوف مركبة على الطريق العام بنتيجة قوة قاهرة او اذا سقطت حمولتها او اي جزء منها وكانت الرؤية غير كافية, يتوجب على السائق ان يتخذ التدابير التالية للدلالة الى العراقيل القائمة: - اثناء النهار: اذا كانت العراقيل قائمة على منعطف او في طريق مرتفع ومنحدر لا تمكن سالكي الطريق الآخرين من رؤية هذه العراقيل, ان يشير بواسطة راية ذات لون احمر قاني وعلى مسافة /50/ مترا على الاقل من جهتي مكان وقوف المركبة وان توضع الشارة بطريقة تنبه سائر سالكي الطريق الى العراقيل القائمة. - اثناء الليل: ان يشير بواسطة مصباح ذي نور احمر قاني غير باهر للنظر يوضع على مسافة لا تقل عن ال/50/ مترا من مكان وقوف المركبة من الجهتين.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 آب سنة 1962 وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962