Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 120 31/07/1962

يتعلق بتنظيم عملية انتداب مفوضي حكومة لدى مجالس التأديب

قرار رقم 120 تاريخ 31/07/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 08/08/1962. عدد المواد: 5. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 4. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
120
التاريخ
31/07/1962
الجريدة الرسمية
العدد 32, 08/08/1962, ص. 1270-1271
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 26 تاريخ 03/07/1967 (the text)
قرار رقم 23 تاريخ 21/12/1963 (Art. 3)
قرار رقم 173 تاريخ 23/10/1962 (the text)
قرار رقم 154 تاريخ 10/09/1962 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 120 تاريخ 31/07/1962
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يتولى وظيفة مفوض الحكومة في مجالس التأديب , عندما يتعلق الامر بموظف , من الفئة الثانية او بمفتش , احيل بقرار من هيئة التفتيش المركزي المفتش العام المختص الذي يكون قد جرى التحقيق او التفتيش من قبله او باشرافه مع الموظف المحال الى المجلس المذكور.

المادة 2

مادة 2: يتولى وظيفة مفوض حكومة في مجالس التأديب , عندما يتعلق الامر بسائر الموظفين, المشار اليهم في الفقرة 4 من المادة 57 من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 (نظام الموظفين), المفتش الذي يكون قد جرى التحقيق او التفتيش من قبله او باشرافه مع الموظف المحال على المجلس المذكور بقرار من هيئة التفتيش المركزي.

المادة 3

مادة 3: يعين مسبقا, بقرار صادر عن رئيس التفتيش المركزي, لمدة لا تزيد على ستة اشهر, مفتش او اكثر, يتولى وظيفة مفوض الحكومة لدى مجالس التأديب المختلفة في القضايا التي يحال بسببها الموظفون على هذه المجالس بموجب نصوص صادرة عن غير هيئة التفتيش المركزي.

المادة 4

مادة 4: يبلغ ديوان التفتيش المركزي مجلس التأديب المختص , بواسطة الكاتب , صورة عن نص احالة الموظف الى المجلس , ويذكر على مستند التبليغ اسم المفتش الذي سيتولى وظيفة مفوض الحكومة عملا باحكام هذا القرار, كما يبلغ مفوض الحكومة صورة عن هذا النص مرفقة بملف القضية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 31 تموز سنة 1962 رئيس التفتيش المركزي عبد الرحمن الطيارة

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1962