Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 23 21/12/1963

ملحق بالقرار رقم 120 تاريخ 31-7-1962 المتعلق بتنظيم عملية انتداب مفوض حكومة لدى مجلس التأديب

قرار رقم 23 تاريخ 21/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 104 تاريخ 30/12/1963. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
23
التاريخ
21/12/1963
الجريدة الرسمية
العدد 104, 30/12/1963, ص. 5596
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 26 تاريخ 03/07/1967 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 23 تاريخ 21/12/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى المادة 3 من القرار رقم 120 تاريخ 31/7/1962, المتعلق بتنظيم اصول انتداب مفوضي حكومة لدى مجالس التأديب , الفقرة التالية: يثابر المفتش الذي يكون قد تسلم قضية ما خلال المدة المنوه بها في الفقرة الاولى من هذه المادة, على النظر فيها, لحين البت بها من قبل المجلس التأديبي.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت , في 21/12/1963 رئيس التفتيش المركزي عبد الرحمن الطياره

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963