Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 5993 02/08/1948

بشأن توزيع الكاز والكازويل

قرار رقم 5993 تاريخ 02/08/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 11/08/1948. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
5993
التاريخ
02/08/1948
الجريدة الرسمية
العدد 32, 11/08/1948, ص. 621-622
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5993 تاريخ 02/08/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الرابعة من القرار رقم 5921 تاريخ 30/6/1948

المادة 2

مادة 2: يصحح نص المادة الرابعة من القرار رقم 5921 تاريخ 30/6/1948 كما يلي: يجري توزيع الكاز المعد للاستهلاك المنزلي على اساس بطاقة الاعاشة ويؤذن باستلام الكاز والكازويل المعدين للاستهلاك الصناعي والزراعي والخدمة العامة على اساس الانظمة الخاصة المعمول بها في التصاريح والكشوف الصناعية وسائر الحالات الاخرى.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 آب سنة 1948 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948