المادة 1
مادة 1: يرخص بتصدير العدس والفول والحمص والفاصوليا والبازلا بموجب اجازات تصدير شريطة التعهد بادخال ربع القطع عينا في حساب مكتب القطع واستيراد بضائع ضرورية بالباقي.
قرار رقم 5998 04/08/1948
قرار رقم 5998 تاريخ 04/08/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 11/08/1948. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يرخص بتصدير العدس والفول والحمص والفاصوليا والبازلا بموجب اجازات تصدير شريطة التعهد بادخال ربع القطع عينا في حساب مكتب القطع واستيراد بضائع ضرورية بالباقي.
مادة 2: تبقى احكام هذا القرار سارية المفعول الى ان يصدر قرار بالمنع وكل اجازة لم تكن تنفذت بحال منع التصدير تعتبر ملغاة.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ نشره على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 4 آب سنة 1948 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا
نصوص ذات صلة