Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 5998 04/08/1948

يرخص في تصدير بعض الحبوب

قرار رقم 5998 تاريخ 04/08/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 32 تاريخ 11/08/1948. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
5998
التاريخ
04/08/1948
الجريدة الرسمية
العدد 32, 11/08/1948, ص. 622
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 5998 تاريخ 04/08/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص بتصدير العدس والفول والحمص والفاصوليا والبازلا بموجب اجازات تصدير شريطة التعهد بادخال ربع القطع عينا في حساب مكتب القطع واستيراد بضائع ضرورية بالباقي.

المادة 2

مادة 2: تبقى احكام هذا القرار سارية المفعول الى ان يصدر قرار بالمنع وكل اجازة لم تكن تنفذت بحال منع التصدير تعتبر ملغاة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار ويعتبر نافذا اعتبارا من تاريخ نشره على مدخل وزارة الاقتصاد الوطني.

بيروت في 4 آب سنة 1948 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: فيليب تقلا

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948