المادة 1
مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 138/ ل ر تاريخ 2 ايلول 1941 القاضي بمنع تصدير الاجهزة اللاسلكية.
قرار رقم 832 02/08/1948
قرار رقم 832 تاريخ 02/08/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 25/08/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة