Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 832 02/08/1948

الغاء القرار رقم 138 تاريخ 2-9-1948 القاضي بمنع تصدير الاجهزة اللاسلكية

قرار رقم 832 تاريخ 02/08/1948. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 25/08/1948. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
832
التاريخ
02/08/1948
الجريدة الرسمية
العدد 34, 25/08/1948, ص. 656
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 832 تاريخ 02/08/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى احكام القرار رقم 138/ ل ر تاريخ 2 ايلول 1941 القاضي بمنع تصدير الاجهزة اللاسلكية.

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

دمشق في 2 اب سنة 1948 الرئيس الامضاء: حسن جباره الاعضـاء التواقيع: موسى مبارك, توفيق شاميه, حسين الجسر, اديب الروماني

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1948