Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 16 14/04/1970

قرار بشان البكالوريوس والليسانس من جامعة بيروت العربية والجامعات المصرية معادلة للحقوق وسواها

قرار رقم 16 تاريخ 14/04/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
16
التاريخ
14/04/1970
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 16 تاريخ 14/04/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الجلسة: رقم 18/70 رقم وتاريخ القرار: رقم 16 تاريخ 23/7/1970 تاريخ تصديق معالي وزير التربية الوطنية: 14/9/1970 مع مراعاة احكام النصوص الموضوعة من قبل مجلس الخدمة المدنية بشأن الترشيح لوظائف الفئة الثالثة في الملاكات الرسمية. تعتبر معادلة للاجازة اللبنانية في الحقوق المفروضة للترشيح لوظائف الفئة الثالثة في الملاكات الرسمية اللبنانية شهادات الليسانس في الدراسات الفلسفية والاجتماعية وشهادات البكالوريوس في التجارة او في العلوم السياسية او في الاقتصاد الممنوحة من جامعة بيروت العربية او من جامعات الجمهورية العربية المتحدة بشرط ان تكون الدراسة المؤدية لهذه الشهادات مسبوقة بالبكالوريا اللبنانية - القسم الثاني او ما يعادلها رسميا 1- شهادة الليسانس في الاداب الممنوحة من الجامعة الاردنية في عمان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970