المادة 1
مادة 1: يعاد تعليق العمل بالمادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 المتعلق باصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها في منطقة بيروت , وذلك الى اجل يعلن عنه في حينه على الا يتخطى هذا التعليق تاريخ 30/6/1985.
قرار رقم 151 12/05/1985
قرار رقم 151 تاريخ 12/05/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 29 تاريخ 01/08/1985. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يعاد تعليق العمل بالمادة 33 من المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 12/6/1959 المتعلق باصول تحصيل الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة لها في منطقة بيروت , وذلك الى اجل يعلن عنه في حينه على الا يتخطى هذا التعليق تاريخ 30/6/1985.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
وزير المالية كميل شمعون
نصوص ذات صلة