Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 17 16/05/1985

تفويض مفتي الجمهورية تعيين لجان تقوم مقام مجالس الاوقاف الادارية في بيروت والمحافظات

قرار رقم 17 تاريخ 16/05/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 06/06/1985. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
17
التاريخ
16/05/1985
الجريدة الرسمية
العدد 21, 06/06/1985, ص. 418
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 17 تاريخ 16/05/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تفويض مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى تعيين لجان تقوم مقام مجالس الاوقاف الادارية المحلية في بيروت والمحافظات لمدة سنة واحدة اعتبارا من تاريخ انتهاء ولاية كل منها.

وكذلك اعادة تعيين هذه اللجان لمدة سنة اخرى اذا اقتضت الظروف ذلك.

مفتي الجمهورية اللبنانية رئيس المجلس الشرعي الاسلامي الاعلى (الشيخ حسن خالد)

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1985