المادة 1
مادة 1: بموجب القرار رقم 25 تاريخ 30/07/1983 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية القائمة على العقارات التالية: 166-186-191-217-233-234-235-237-250-251-252-253 من منطقة كسروان العقارية
قرار رقم 25 30/07/1983
قرار رقم 25 تاريخ 30/07/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: بموجب القرار رقم 25 تاريخ 30/07/1983 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية القائمة على العقارات التالية: 166-186-191-217-233-234-235-237-250-251-252-253 من منطقة كسروان العقارية
نصوص ذات صلة