Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 142 05/08/1983

اضافة بند الى الرسوم المرفئية

قرار رقم 142 تاريخ 05/08/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 18/08/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
142
التاريخ
05/08/1983
الجريدة الرسمية
العدد 33, 18/08/1983, ص. 807
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 142 تاريخ 05/08/1983
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الجداول المرفقة بالقرار رقم 13/2/أ تاريخ 12/2/1982 البند الجمركي التالي: - 68/11/21 (غيرها): - رسم رصيف 3 غ. ل. للكيلو - رسم مرور 1،50 غ. ل. للكيلو

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به ابتداء من 1/6/1983 ويطبق على البضائع الخارجة من المرفأ بعد هذا التاريخ

الشياح في 5 آب 1983 المدير العام للاستثمار المهندس موريس غزال

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1983