Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 61 18/03/1966

بعلاوات الاجور الجوية على الصحف

قرار رقم 61 تاريخ 18/03/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 33 تاريخ 25/04/1966. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
61
التاريخ
18/03/1966
الجريدة الرسمية
العدد 33, 25/04/1966, ص. 662-669
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 61 تاريخ 18/03/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يستوفى عن الجرائد والمجلات والمطبوعات الدورية علاوات الاجور الجوية المحددة لباقي الاشياء (A.O) في اللائحة المرفقة بالقرار رقم 6 تاريخ 13/1/1966 وذلك عن كل 50 غراما (خمسين) كاملة وفي حال وجود كسر في الوزن يستوفى للكسر علاوة اجرة جوية عن كل عشرة غرامات او جزء العشرة غرامات على ان تحدد علاوة الاجرة الجوية لعشرة غرامات او كسرها بخمس (5/1) علاوة الاجرة الجوية الملحوظة للخمسين غراما كاملة من باقي الاشياء.

المادة 2

مادة 2: لتحديد علاوة الاجرة الجوية في حال وجود الكسر العائد للعشرة غرامات او جزء عشرة غرامات تقسم علاوة الاجرة المذكورة في اللائحة لخمسين غرام كاملة بالرقم 5 (خمسة) ويدور كسر نتيجة القسمة الى نصف القرش الاعلى.

المادة 3

مادة 3: تستفيد من طريقة الاستيفاء المذكورة في المادتين الاولى والثانية الصحف والنشرات الدورية المطبوعة في لبنان وفقا للقوانين والانظمة المرعية والمودعة مباشرة في البريد من قبل اصحابها او ناشريها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار مع الجدول المرفق في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 اذار سنة 1966 وزير البريد والبرق والهاتف جوزف نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966