Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 77 12/03/1966

بمنع استعمال شباك السردين ضمن شروط محددة

قرار رقم 77 تاريخ 12/03/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 23 تاريخ 21/03/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
77
التاريخ
12/03/1966
الجريدة الرسمية
العدد 23, 21/03/1966, ص. 477
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 77 تاريخ 12/03/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا ولمدة ثلاث سنوات استعمال شباك السردين في اعمال صيد الاسماك المعروفة "بصيد اللوكس " قبل مسافة الف متر من الخطوط المحددة كما يلي: 1- بالنسبة الى الشاطيء المستقيم - خط نهاية المد (الشاطيء) 2- بالنسبة الى الخلجان والثغور الخط الذي يصل بين طرفي رأس الخليج او الثغر. وذلك للاسباب المبينة اعلاه.

المادة 2

مادة 2: تطبق بحق هذا القرار القوانين المرعية الاجراء

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 اذار سنة 1966 وزير الزراعة جوزف نجار

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966