المادة 1
بموجب القرار رقم 224 تاريخ 15/03/1966 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القديم الخاص بمعروف ومنصور محفوظ زين الدين والمشيد في العقار رقم 333 من منطقة بطمة - الشوف - العقارية
قرار رقم 224 15/03/1966
قرار رقم 224 تاريخ 15/03/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
بموجب القرار رقم 224 تاريخ 15/03/1966 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القديم الخاص بمعروف ومنصور محفوظ زين الدين والمشيد في العقار رقم 333 من منطقة بطمة - الشوف - العقارية
نصوص ذات صلة