Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 224 15/03/1966

ادخال بناء قديم في قرية بطمه في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية

قرار رقم 224 تاريخ 15/03/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 1. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
224
التاريخ
15/03/1966
الجريدة الرسمية
العدد 1, ص. 0
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 224 تاريخ 15/03/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار رقم 224 تاريخ 15/03/1966 ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء القديم الخاص بمعروف ومنصور محفوظ زين الدين والمشيد في العقار رقم 333 من منطقة بطمة - الشوف - العقارية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966