Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 139 02/07/1936

تفسير القرار عدد 141-L.R الصادر في 3-10-1933 بشأن الصلاحيات المعترف بها للسلطات القنصلية وواجبات السلطات المحلية عند حصول تركة اجنبية

قرار المفوض السامي رقم 139 تاريخ 02/07/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3312 تاريخ 29/07/1936. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
139
التاريخ
02/07/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3312, 29/07/1936, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 139 تاريخ 02/07/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تمت بالفقرة التالية المادة 3 من القرار عدد 141 LR الصادر في 3 تشرين الاول 1633 بتحديد الصلاحيات المعترف بها للسلطات القنصلية وواجبات- السلطات المحلية عند حصول تركة اجنبية او تركة للاجانب حق فيها والمعدل- بالقرار عدد 298/LR تاريخ 26 كانون الاول 1934 "يعتبر بالمعنى المقصود في هذا القرار غائبا الشخص الذي لا يكون موجودا بذاته في اراضي سوريا ولبنان":

المادة 2

مادة 2: أمين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار:

بيروت في 2 تموز سنة 1936 المندوب العام الامضاء: ميريه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936