المادة 1
مادة 1: رفع مجموع عدد قطع العملة من فئة نصف الغرش المرخص للجمهورية اللبنانية- باصدارها من ثمانماية الف قطعة (000,800) الى مليون واربعمائة الف قطعة (000,- 400,1)
قرار المفوض السامي رقم 160 05/08/1936
قرار المفوض السامي رقم 160 تاريخ 05/08/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3326 تاريخ 31/08/1936. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة