Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 154 25/07/1936

تتميم القرار عدد 148-L.R الصادر في 13-7-1936 بالغاءالتدابير المتخذة ضد ايطاليا بموجب المادة 16 من ميثاقعصبة الامم

قرار المفوض السامي رقم 154 تاريخ 25/07/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3326 تاريخ 31/08/1936. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
154
التاريخ
25/07/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3326, 31/08/1936, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 154 تاريخ 25/07/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

تممت على الصورة التالية المادة الاولى من القرار عدد 14/LR تاريخ 13 تموز 1936:

5 - في القرار عدد 180/LR الصادر في ت 2 سنة 1935 بتنفيذ الاقتراح رقم 1 الذي قررته بتاريخ 11 تشرين الاول 1935 لجنة تنظيم التدابير بشأن منع تصدير واعادة تصدير وترانزيت معدات الحرب لايطاليا وللمتلكات الايطالية

المادة 2

امين السر العام ومستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية ومدير مكاتب المصالح المشتركة ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 25 تموز 1936 المندوب العام الامضاء: ميريه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936