Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 148 13/07/1936

الغاء الاحكام المتخذة ضد ايطاليا بموجب المادة 16 منميثاق عصبة الامم

قرار المفوض السامي رقم 148 تاريخ 13/07/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3317 تاريخ 10/08/1936. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
148
التاريخ
13/07/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3317, 10/08/1936, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 148 تاريخ 13/07/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

الغيت ابتداء من 15 تموز الجاري الاحكام المنصوص عليها

1- في القرار عدد 251/LR تاريخ 5 ت 2 سنة 1935 المتعلق بتنفيذ القرار الذي اتخذته بتاريخ 14 ت 1 سنة 1935 لجنة تنظيم التدابير بشأن تطبيق العقوبات المالية

2- في القرارين عدد 263/LR و 266/LR تاريخ 16 و18 تشرين الثاني 1935 المتعلقين بتنفيذ الاقتراح رقم 3 الذي اقرته في 19 تشرين الاول 1935 لجنة تنظيم التدابير بشأن منع استيراد البضائع من ايطاليا او الممتلكات الايطالية

3- في القرارين عدد 264/LR وعدد 267/LR تاريخ 16 و18 تشرين الثاني 1935 المتعلقين بتنفيذ الاقتراح رقم 4 الذي اقرته في 19 تشرين الاول 1935 لجنة تنظيم التدابير بشأن منع تصدير بعض البضائع الى ايطاليا والممتلكات الايطالية

4- في القرارات عدد 270/LR و278/LR و295 LR تاريخ 10 و27 تشرين الثاني و14 كانون الاول 1935 المتعلقة بتنفيذ الاقتراح الذي اقرته في 6 ايلول لجنة تنظيم التدابير بشأن التصريح بالبضائع الايطالية المستوردة وبدفع اثمانها بصورة اجبارية الى مكتب المعادلة في مصرف سوريا ولبنان الكبير غير ان الديون المتعلقة بتسليم بضائع استوردت او ستستورد قبل تاريخ 15 تموز ومستحقة قبل هذا التاريخ يجب ان تدفع الى المكتب المذكور

المادة 2

أمين السر العام ومستشار المفوضية العليا في الامور الاقتصادية ومفتش الجمارك العام مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 13 تموز سنة 1936 المندوب العام الامضاء: ميريه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936