المادة 1
مادة 1: عملا باحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 تدخل القرارات عدد 227 و228 و229/LR تاريخ 22 تشرين الاول 1936 وكذلك هذا القرار في حيز التنفيذ حالا بالصاقها على باب دور الحكومات
قرار المفوض السامي رقم 230 22/10/1936
قرار المفوض السامي رقم 230 تاريخ 22/10/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3364 تاريخ 27/11/1936. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: عملا باحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 تدخل القرارات عدد 227 و228 و229/LR تاريخ 22 تشرين الاول 1936 وكذلك هذا القرار في حيز التنفيذ حالا بالصاقها على باب دور الحكومات
مادة 2: أمين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1936 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل
نصوص ذات صلة