Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 230 22/10/1936

بشأن تطبيق القرارات عدد 227 و228 و229 L.R تاريخ 22-10-1936 في الحال (لا اشارة الى موضوع هذه القرارات )

قرار المفوض السامي رقم 230 تاريخ 22/10/1936. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3364 تاريخ 27/11/1936. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
230
التاريخ
22/10/1936
الجريدة الرسمية
العدد 3364, 27/11/1936, ص. 2
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 230 تاريخ 22/10/1936
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عملا باحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S الصادر في 14 نيسان 1925 تدخل القرارات عدد 227 و228 و229/LR تاريخ 22 تشرين الاول 1936 وكذلك هذا القرار في حيز التنفيذ حالا بالصاقها على باب دور الحكومات

المادة 2

مادة 2: أمين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1936 المفوض السامي الامضاء: د.دي مارتيل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1936