المادة 1
مادة 1: إلى أن يصدر جناب وزير الخارجية قراره بشأن تنظيم الدوائر القنصلية في بيروت وفي كل المناطق الخاضعة للانتداب تظل وظيفة رئيس الدوائر القنصلية معدودة بين دوائر القوميسارية العليا.
قرار المفوض السامي رقم 969 27/07/1921
قرار المفوض السامي رقم 969 تاريخ 27/07/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان الجنرال غورو القومسير العالي للجمهورية الفرنساوية في سوريا ولبنان
بناء على مرسومي رئيس الجمهورية الفرنساوية الصادرين في 8 تشرين الاول 1919 و23 تشرين الثاني 1920
وبناء على القرار عدد 953 بتاريخ 16 تموز 1921 باعادة تنظيم دوائر القوميسارية العليا
وبناء على اقتراح السكرتير العام
قرر ما يأتي:
مادة 1: إلى أن يصدر جناب وزير الخارجية قراره بشأن تنظيم الدوائر القنصلية في بيروت وفي كل المناطق الخاضعة للانتداب تظل وظيفة رئيس الدوائر القنصلية معدودة بين دوائر القوميسارية العليا.
مادة 2: على السكرتير العام للقوميسارية العليا تنفيذ هذا القرار. توقيع عاليه في 27 تموز 1921 الإمضاء: غورو
نصوص ذات صلة