المادة 1
اجتنابا لوقوع اي ضرر يصيب اعمال الوقاية المراد بها صلاح مجرى نهر بيروت يمنع بتاتا اخذ مواد للبناء كالرمال والحصى وكسير الحصى من جهات منحدر النهر المذكور.
قرار رقم 392 31/12/1920
قرار رقم 392 تاريخ 31/12/1920. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2 تاريخ 01/01/1921. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
اجتنابا لوقوع اي ضرر يصيب اعمال الوقاية المراد بها صلاح مجرى نهر بيروت يمنع بتاتا اخذ مواد للبناء كالرمال والحصى وكسير الحصى من جهات منحدر النهر المذكور.
لا يجوز اخذ تلك المواد من النهر الاعلى مسافة 60 مترا فيما تحت جسر بيروت وعلى خط جامع بين وسط جسر بيروت ووسط جسر السكة الحديدية وعلى عرض خمسين مترا فقط .
على السكرتير العام ومدير نافعة لبنان الكبير ومستشار سنجق بيروت ان ينفذوا هذا القرار على في ما اختص به .
نصوص ذات صلة