المادة 1
مادة 1: يسمح بدون اجازة مسبقة باستيراد البطيخ الاحمر المعد للاستهلاك المحلي حتى الخامس عشر من شهر تموز 1959
قرار رقم 473 27/06/1959
قرار رقم 473 تاريخ 27/06/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 01/07/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة