المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد القطع التبديلية للسيارات الممنوع استيرادها باستثناء الهياكل- والمحركات من الشركات المحظور التعامل معها عند تعذر استيرادها من مصانع اخرى- على ان يقترن ذلك بموافقة الوزارة
قرار رقم 321 08/07/1959
قرار رقم 321 تاريخ 08/07/1959. نشر في الجريدة الرسمية العدد 39 تاريخ 15/07/1959. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يسمح باستيراد القطع التبديلية للسيارات الممنوع استيرادها باستثناء الهياكل- والمحركات من الشركات المحظور التعامل معها عند تعذر استيرادها من مصانع اخرى- على ان يقترن ذلك بموافقة الوزارة
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويسري مفعوله اعتبارا من تاريخ نشره
بيروت في 8 تموز 1959 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي
نصوص ذات صلة