Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 80 17/04/1970

تعديل احكام القرار رقم 254-و تاريخ 18 كانون الاول 1969 المتعلق بتنظيم عمل الآليات داخل حرم مرفأ بيروت

قرار رقم 80 تاريخ 17/04/1970. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 27/04/1970. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
80
التاريخ
17/04/1970
الجريدة الرسمية
العدد 34, 27/04/1970, ص. 516
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 87 تاريخ 25/07/1973 (the text)
قرار رقم 66 تاريخ 01/06/1971 (Art. 3)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار رقم 80 تاريخ 17/04/1970
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الموارد المائية والكهربائية

بناء على المرسوم رقم 13415 تاريخ 25 تشرين الثاني 1969

(الوزارة)

بناء على اتفاق 13 نيسان 1960 المعقود بين الدولة وشركة مرفأ

بيروت المصدق بقانون 21 ايار 1960

بناء على القرار رقم 254/و تاريخ 18 كانون الاول 1969

بناء على اقتراح مدير مراقبة الامتيازات

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل احكام الفقرة الثالثة من المادة الثانية من القرار رقم 254/و تاريخ 18/12/1969 وتقرأ على الوجه الاتي: "ان تكون الرافعة مؤمنا عليها (لدى احدى شركات التأمين المعترف بها) من ناحية المسؤولية المدنية (ضد الغير) بحدود خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية على الاقل" والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يضاف الى الفقرة الرابعة من المادة الثانية من القرار رقم 254/و تاريخ 18/12/1969 الاحكام التالية: "ويستثنى من هذه الاحكام الرافعات ذات الحاضور الثابت التي كانت تعمل في مرفأ بيروت قبل اول كانون الثاني 1970 على ان تثبت شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت من عملها قبل هذا التاريخ".

المادة 3

مادة 3: تعدل المادة الرابعة من القرار رقم 254/و تاريخ 18/12/1969 وتقرأ على الوجه الاتي: "يستوفي عن كل رافعة تعمل داخل مرفأ بيروت بموجب الترخيص المنصوص عنه في هذا النظام رسم سنوي مقطوع, قدره خمساية ليرة لبنانية عن الرافعة ذات الحاضور المتحرك ومئتان وخمسون ليرة لبنانية عن الرافعة ذات الحاضور الثابت , تدفع على قسطين الى صندوق شركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت ".

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 17 نيسان 1970 وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: انور الخطيب

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1970