Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 1167 21/12/1921

تحويل الجزاءات المحددة غروشا تركية في القوانين العثمانية الى العملة السورية

قرار المفوض السامي رقم 1167 تاريخ 21/12/1921. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 31/12/1922. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
1167
التاريخ
21/12/1921
الجريدة الرسمية
العدد 34, 31/12/1922, ص. 538
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 1167 تاريخ 21/12/1921
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

بموجب القرار عدد 1167 الصادر في 21 كانون الأول 1921 ان الجزاءات المحددة غروشا تركية في القوانين العثمانية المعمول بها يعبر عنها نهائيا من تاريخ نشر هذا القرار بالعملة السورية. وستتحول التعريفات المدونة غروشا تركية إلى العملة السورية بضربها بالعدد 2.

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1921