المادة 1
مادة 1: تخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة القناني الزجاجية المعدة صراحة لتعبئة العطور من اصل البند الجمركي 70/10/ج الواردة في القرار رقم 196/1 تاريخ 19/4/1967
قرار رقم 93 16/02/1973
قرار رقم 93 تاريخ 16/02/1973. نشر في الجريدة الرسمية العدد 17 تاريخ 26/02/1973. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تخرج من نظام اجازة الاستيراد المسبقة القناني الزجاجية المعدة صراحة لتعبئة العطور من اصل البند الجمركي 70/10/ج الواردة في القرار رقم 196/1 تاريخ 19/4/1967
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور تعليقه على لوحة الاعلانات في وزارة الاقتصاد الوطني.
بيروت في 16 شباط سنة 1973 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: انور الصباح
نصوص ذات صلة