Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 156 20/04/1966

بانشاء بلدية في برسا - قضاء الكورة

قرار رقم 156 تاريخ 20/04/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 02/05/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
156
التاريخ
20/04/1966
الجريدة الرسمية
العدد 35, 02/05/1966, ص. 684
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 156 تاريخ 20/04/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية برسا- قضاء الكورة, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية برسا" قوامها تمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية برسا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان 1966 وزير الداخلية بيار الجميل

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966