المادة 1
مادة 1: تنشأ في قرية برسا- قضاء الكورة, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية برسا" قوامها تمانية اعضاء.
قرار رقم 156 20/04/1966
قرار رقم 156 تاريخ 20/04/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 02/05/1966. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تنشأ في قرية برسا- قضاء الكورة, بلدية جديدة تعرف باسم "بلدية برسا" قوامها تمانية اعضاء.
مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية برسا وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.
مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 نيسان 1966 وزير الداخلية بيار الجميل
نصوص ذات صلة