Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 112 20/04/1966

بتفويض صلاحيات

قرار رقم 112 تاريخ 20/04/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 02/05/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
112
التاريخ
20/04/1966
الجريدة الرسمية
العدد 35, 02/05/1966, ص. 693
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 112 تاريخ 20/04/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يفوض الى السيد شديد حداد رئيس المصلحة الادارية المشتركة توقيع المعاملات التالية: 1- التصاريح عن وضعية الموظفين وانتسابهم لوزارة البريد والبرق والهاتف . 2- القرارات القاضية باعطاء الاجازات لموظفي المصلحة الادارية المشتركة باستثناء التي هي من صلاحية الوزير 3- كتب المباشرة بالعمل لموظفي وزارة البريد والبرق والهاتف الموجهة لمصلحة الصرفيات . 4- قرارات المساعدات والمكافآت لموظفي المصلحة الادارية المشتركة التي لا تجاوز قيمتها مايتي ليرة. 5- المعاملات والمطالعات المتعلقة بالدعاوى المقامة من وزارة البريد والبرق والهاتف او عليها ما لم تمس مبدأ عاما. 6- كتب نقل الاعتمادات للمساعدات المرضية العائدة لموظفي المصلحة الادارية المشتركة.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار وينشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان 1966 وزير البريد والبرق والهاتف كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966