المادة 1
مادة 1: يسمح باستيراد البصل الاحمر اليابس دون اجازة مسبقة اعتبارا من السابع والعشرين من نيسان عام 1966 حتى نهاية العاشر من شهر ايار عام 1966
قرار رقم 124 20/04/1966
قرار رقم 124 تاريخ 20/04/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 28/04/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة