Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 124 20/04/1966

السماح باستيراد البصل الاحمر دون اجازة

قرار رقم 124 تاريخ 20/04/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 34 تاريخ 28/04/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
124
التاريخ
20/04/1966
الجريدة الرسمية
العدد 34, 28/04/1966, ص. 682
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 124 تاريخ 20/04/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح باستيراد البصل الاحمر اليابس دون اجازة مسبقة اعتبارا من السابع والعشرين من نيسان عام 1966 حتى نهاية العاشر من شهر ايار عام 1966

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 نيسان سنة 1966 وزارة الزراعة بشير العثمان

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966