المادة 1
مادة 1: يمدد مفعول التقدير المباشر للعقارات التي يشغلها مالكوها سنة واحدة اعتبارا من اول سنة 1966
قرار رقم 1054 21/04/1966
قرار رقم 1054 تاريخ 21/04/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 02/05/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة