Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1054 21/04/1966

بتحديد مفعول التقدير المباشر للعقارات التي يشغلها مالكوها

قرار رقم 1054 تاريخ 21/04/1966. نشر في الجريدة الرسمية العدد 35 تاريخ 02/05/1966. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1054
التاريخ
21/04/1966
الجريدة الرسمية
العدد 35, 02/05/1966, ص. 684
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1054 تاريخ 21/04/1966
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يمدد مفعول التقدير المباشر للعقارات التي يشغلها مالكوها سنة واحدة اعتبارا من اول سنة 1966

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 نيسان سنة 1966 وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1966